GNU/Linux Arab Community
وسمان: تحرير مرئي apiedit
ط (rv spam)
 
سطر ١: سطر ١:
  +
~~ODT~~
  +
  +
**بسم الله الرحمن الرحيم**
  +
  +
  +
  +
====== مقدمة ======
  +
إن نشر أي عمل فكري (برنامج حاسوبي أو كتاب) لا يكون بالبيع وإن بدا كذلك بل يكون باتفاقية ضمنية لا قيمة لها لولا مفهوم الملكية الفكرية الذي رسخته القوانين الوضعة التي يفترض أنها وضعت لحفز نشر الأعمال الفكرية النافعة. ترتكز الملكية الفكرية على أن أول مودع العمل (يسمى مالك العمل Holder) يملك الحق في العمل بصورته المعنوية على أي وسيط مادي كان وله حق التصرف في ملكه المزعوم. إن أي استعمال للعمل الفكري دون الإذن المسبق من مالك العمل يعد "قرصنة". هذا الإذن يسمى "رخصة License" وتهدف تلك الرخص غالبا لإعطاء المالك (غالبا الناشر) أفضلية في السوق أمام الناشرين الآخرين من خلال احتكار العمل وذلك بفرض قيود على المستخدمين لا الناشرين. تسمى مثل تلك الأعمال بالأعمال المملوكة Proprietary.
  +
  +
إننا نرى أن هذه الاتفاقيات (الرخص المملوكة) مجحفة جدا لكننا ندرك إن قبول اتفاقية معينة (مثل رخص البرامج المملوكة) وأنت تضمر مسبقا خرقها أمر غير أخلاقي (( انظر http://www.islam-qa.com/ar/ref/454 )). لهذا فنحن لا نحل المشكلة بمشكلة أخرى بل إننا نقدم البديل.
  +
  +
نحن لدينا رؤية مختلفة فنحن نقدم أعمالنا الفكرية من برامج حاسوبية وغيرها ابتغاء وجه الله، والتي هي الركيزة الأساسية لهذه الرخصة التي تميزها عن الرخص المملوكة وعلى أي غاية آخرى (مثل نشر العلم النافع أو جني الأرباح) أن تتحقق بوسيلة لا تخالف هذا الهدف الأسمى.
  +
  +
في قناعتنا - التي لا نلزم أحدا بها والتي لا يضيرك أن لا تشترك معنا فيها - أن الاسلام يحرم وبشكل قطعي حكر العلم والمعرفة والانتاج الفكري على وجه العموم، وهذا التحريم يأتي من عدة أوجه :
  +
* الحديث النبوي الشريف : "من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" (([[http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5585|الحديث صحيح]] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه انظر "رفع المنار بطرق حديث من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار")) وقد جاءت كلمة العلم نكرة عامة فهي تنطبق على كل علم ينتفع الناس به سواء علم ديني أو دنيوي.
  +
  +
* أن الإسلام حدد ما يصح أن يكون مملوكا وذلك لا ينطبق على العمل الفكري لأنه ليس عينا محصورا وأغلب شروط البرمجيات المملوكة تقع في بيع الغرر (ذاك أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز تملكه) دل عليه ما ورد من النهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم (ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم **يتم ملك البائع عليه**) ما ورد عن الأئمة الأربعة من فهمهم لهذا.
  +
* لسنا بحاجة لابتداع شيء لنشر العلم لأن أن **الأعمال الفكرية ليست محدثة** وأن قرون الخير الأولى نشرت العلم دون تملكها.
  +
* حبس المعرفة والعلم عمن يحتاجه هو إضرار بالناس لصالح قلة منهم، وهذا مما نهى عنه الشارع ولا يبرر هكذا فعل إلا من يؤمن بالرأسمالية الذاتية التي تطرفت في تعظيم مصلحة الفرد.
  +
* انتفاء مبرر المصلحة إذا وجدت طرق لنشر الأعمال الفكرية والتربح منها دون كتمها.
  +
* إن المتمعن في قوانين الملكية الفكرية المختلفة يجد في أنها تتلخص **بإعطاء الملك الحق في تحريم ما أحله الله** يكون مدخلا له في كسب مادي ولا علاقة لها بتقديم خدمة أو منتج معين.
  +
* الغموض الذي يحيط بماهية الشيء المزعوم ملكه تفتح الباب أمام جبات "الأتاوات" حيث تتكسب بعض الشركات من التهديد بخطر المقاضاة حتى على أشياء لا تملكها.
  +
  +
  +
فإن كانت الغاية قد بررت الوسيلة لواضعي الدستور الأمريكي حين أقروا مفهوم [[الملكية الفكرية]] كحق مكتسب (غير فطري باعترافهم) يخدم ما تؤمن به ثقافتهم من تعظيم المصلحة الذاتية وتقديمها على كل شيء؛ ذاك لا يعنينا في شيء ونحن نؤمن بعدم صلاحية ذلك للبشر، لهذا جاءت رخصة وقف العامة (كما غيرها الكثير من رخص التوزيع المضادة لحكر التوزيع)، فهي وضعت لكي تؤكد لمستهلك المنتَج الفكري أن لا قيد يفرضه صاحب المنتج على استخدم منتجه والإفادة منه أو إعادة انتاجه وتوزيعه. أي أن تجعل حقوق الطبع والتوزيع "ممنوحة" بدلا من "محفوظة" وتسمى بالإنجليزية Copy-wrong أو Copy-left بدلا من Copy-right.
  +
  +
<box 80%>
  +
توحيد المصطلحات
  +
| منتج/منجات فكري(ـة) | **عمل/أعمال فكري(ـة)** | الأولى تسقط صفحة مادية وذاك لا يصب في صالح البرمجيات الحرة كما أنها تحتاج للحركات لتميزها عن المنتِج بالكسر |
  +
| منتج/منجات فكري(ـة) | عمل/أعمال فكري(ـة) | الثانية أعم وقد توحي بشمول أشياء لا نريد أن يشملها المصطلح |
  +
| مالك العمل/المنتج | **صاحب العمل/المنتج** | الأولى تتضمن اعتراف بالملكية الفكرية الثانية محايدة |
  +
| المبتكر والمنتفع | **المرخص والمرخص له** | الثانية تناسب الوثائق القانونية |
  +
</box>
  +
  +
فمعادلة وتفاصيل تركيب الدواء هي منتج فكري، وبرمجية الحاسوب هي منتج فكري وقصيدة الشعر هي منتج فكري. أي ان كل قكر ينفع الناس هو منتج فكري. وعندما نتكلم عن المنتج الفكري فإننا نحدد التعريف بـ الفكر الذي ينفع الآخرين ولا نقصد به عموم الفكر فلكل منا خصوصيته واسراره التي لايشارك بها الاخرين. فاسم الزبون القادم الذي تتفاوض معه الشركة التي أعمل فيها وتفاصيل الصفقة معه ليس منتجا فكريا والأسرار العسكرية والسياسية للدولة ليست منتجا فكريا وهكذا.
  +
  +
وهنا يجدر الوقوف عند مسألتين :
  +
  +
* الأولى، أن الحق الأدبي للمنتج يبقى للمبتكر الأصلي على كل الأحوال. فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المنتج وينتحله ويدعيه لنفسه.
  +
* والثانية، أن للمبتكر (كما ولغيره ممن عنده الكفاءة) الإفادة المادية للمنتج كأن يطلب ثمنا له أو يتقاضى أجرا عن تحسينه أوتطويره أو أجرا عن تدريسه وهكذا. ولكن ما وراء ذلك فلايحق له إدعاء ملكيته للفكرة والمنتج ولا يحق له منع الآخرين من اعادة نشرها والاستفادة منها.
  +
  +
  +
====== تعريفات ======
  +
تكون التعريفات هنا هي المقصودة عند استخدامها في الرخصة :
  +
* **المُنتًج الفكري (أو اختصارا المنتج)** : هو أي عمل انساني فكري غير مادي ولا ملموس ويمكن لمن يتلقاه عمل نسخ منه ونقله إلى آخرين دون أي عبء على من قام بإيصال النسخة اليه.
  +
* **المُبتًكِر** : هو الشخص أو الجهة التي قامت بتطوير وتوفير المنتج الفكري.
  +
* **المُنتًفع** : هو الشخص أو الجهة التي ترغب بالانتفاع من المنتج الفكري.
  +
* **رخصة الاستخدام (أو اختصارا الرخصة) ** : هو عقد بين المبتكر والمنتفع يحق للمنتفع بموجبه وضمن شروطه الاستفادة والانتفاع من المنتج. ونظرا لتوفر المننج بشكل مفتوح للجميع وتعذر أن يوقع المبتكر العقد مع كل منتفع فإن قيام المنتفع بالاستفادة من المنتج الفكري يعني بالضرورة اقراره وموافقته على كافة شروط الرخصة.
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
====== بنود الرخصة ======
  +
رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصارا بـ "وقف"، هي رخصة لتوزيع الانتاج الفكري من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة أو انتاج فني إلى غير ذلك.
  +
تتشابه هذه الرخصه في اهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر و رخصة الانتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الانتاج و حدود الاستخدام.
  +
  +
رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من مطور المنتج بأن هذا المنتج هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا المنتج هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع - أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من المنتج واعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن الشروط التالية :
  +
  +
* **أولا - أوجه الاستخدام :**
  +
يحق للمنتفع استخدام المنتج ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أو يخالف مبادئ الإسلام.
  +
  +
* **ثانيا - حق التوزيع :**
  +
يحق للمنتفع إعادة توزيع المنتج بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي للمبتكر.
  +
  +
* **ثالثا - حق التعديل :**
  +
يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للمنتج كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود الموضحة في أولا.
  +
  +
* **رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة :**
  +
يحق للمنتفع إعادة توزيع المنتج المعدّل وتحت رخصة وقف العامة فقط وعلى أن يذكر اصل المنتج المعدل وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس أن هذة النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي انتجها المبتكر.
  +
  +
* **خامسا - عدم المسؤلية :**
  +
لا يتحمل المبتكر للمنتج أية مسؤليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام المنتج وضمن أقصى درجات عدم تحمل المسؤلية التي يضمنها القانون. والمبتكر بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض. أي أن المسؤلية الكاملة تقع على عاتق المنتفع.
  +
  +
  +
  +
====== الخلاصة ======
  +
استخدام رخصة وقف العامة يساعد في نشر الوعي على خطر مفاهيم الملكية الفكرية. كما ويقدم البديل القانوني وإن كنّا لانؤمن بقانونية تلك الملكيات.
  +
  +
====ارتباطات====
  +
== [http://wiki.arabeyes.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%AD%D8%B1_%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9 مناقشة ترخيص حر يحمي المصداقية التاريخية ] ==[[تصنيف: م ل ع]][[تصنيف: م ل ع]][[تصنيف: م ل ع]]
 
[[تصنيف: م ل ع]]
 
[[تصنيف: م ل ع]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٥٩، ٢٢ فبراير ٢٠٢٠

~~ODT~~

    • بسم الله الرحمن الرحيم**


مقدمة[]

إن نشر أي عمل فكري (برنامج حاسوبي أو كتاب) لا يكون بالبيع وإن بدا كذلك بل يكون باتفاقية ضمنية لا قيمة لها لولا مفهوم الملكية الفكرية الذي رسخته القوانين الوضعة التي يفترض أنها وضعت لحفز نشر الأعمال الفكرية النافعة. ترتكز الملكية الفكرية على أن أول مودع العمل (يسمى مالك العمل Holder) يملك الحق في العمل بصورته المعنوية على أي وسيط مادي كان وله حق التصرف في ملكه المزعوم. إن أي استعمال للعمل الفكري دون الإذن المسبق من مالك العمل يعد "قرصنة". هذا الإذن يسمى "رخصة License" وتهدف تلك الرخص غالبا لإعطاء المالك (غالبا الناشر) أفضلية في السوق أمام الناشرين الآخرين من خلال احتكار العمل وذلك بفرض قيود على المستخدمين لا الناشرين. تسمى مثل تلك الأعمال بالأعمال المملوكة Proprietary.

إننا نرى أن هذه الاتفاقيات (الرخص المملوكة) مجحفة جدا لكننا ندرك إن قبول اتفاقية معينة (مثل رخص البرامج المملوكة) وأنت تضمر مسبقا خرقها أمر غير أخلاقي (( انظر http://www.islam-qa.com/ar/ref/454 )). لهذا فنحن لا نحل المشكلة بمشكلة أخرى بل إننا نقدم البديل.

نحن لدينا رؤية مختلفة فنحن نقدم أعمالنا الفكرية من برامج حاسوبية وغيرها ابتغاء وجه الله، والتي هي الركيزة الأساسية لهذه الرخصة التي تميزها عن الرخص المملوكة وعلى أي غاية آخرى (مثل نشر العلم النافع أو جني الأرباح) أن تتحقق بوسيلة لا تخالف هذا الهدف الأسمى.

في قناعتنا - التي لا نلزم أحدا بها والتي لا يضيرك أن لا تشترك معنا فيها - أن الاسلام يحرم وبشكل قطعي حكر العلم والمعرفة والانتاج الفكري على وجه العموم، وهذا التحريم يأتي من عدة أوجه :

 * الحديث النبوي الشريف : "من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" (([صحيح] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه انظر "رفع المنار بطرق حديث من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار")) وقد جاءت كلمة العلم نكرة عامة فهي تنطبق على كل علم ينتفع الناس به سواء علم ديني أو دنيوي.
 * أن الإسلام حدد ما يصح أن يكون مملوكا وذلك لا ينطبق على العمل الفكري لأنه ليس عينا محصورا وأغلب شروط البرمجيات المملوكة تقع في بيع الغرر (ذاك أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز تملكه) دل عليه ما ورد من النهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم (ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم **يتم ملك البائع عليه**) ما ورد عن الأئمة الأربعة من فهمهم لهذا.
 * لسنا بحاجة لابتداع شيء لنشر العلم لأن أن **الأعمال الفكرية ليست محدثة** وأن قرون الخير الأولى نشرت العلم دون تملكها.
 * حبس المعرفة والعلم عمن يحتاجه هو إضرار بالناس لصالح قلة منهم، وهذا مما نهى عنه الشارع ولا يبرر هكذا فعل إلا من يؤمن بالرأسمالية الذاتية التي تطرفت في تعظيم مصلحة الفرد.
 * انتفاء مبرر المصلحة إذا وجدت طرق لنشر الأعمال الفكرية والتربح منها دون كتمها.
 * إن المتمعن في قوانين الملكية الفكرية المختلفة يجد في أنها تتلخص **بإعطاء الملك الحق في تحريم ما أحله الله** يكون مدخلا له في كسب مادي ولا علاقة لها بتقديم خدمة أو منتج معين.
 * الغموض الذي يحيط بماهية الشيء المزعوم ملكه تفتح الباب أمام جبات "الأتاوات" حيث تتكسب بعض الشركات من التهديد بخطر المقاضاة حتى على أشياء لا تملكها.


فإن كانت الغاية قد بررت الوسيلة لواضعي الدستور الأمريكي حين أقروا مفهوم الملكية الفكرية كحق مكتسب (غير فطري باعترافهم) يخدم ما تؤمن به ثقافتهم من تعظيم المصلحة الذاتية وتقديمها على كل شيء؛ ذاك لا يعنينا في شيء ونحن نؤمن بعدم صلاحية ذلك للبشر، لهذا جاءت رخصة وقف العامة (كما غيرها الكثير من رخص التوزيع المضادة لحكر التوزيع)، فهي وضعت لكي تؤكد لمستهلك المنتَج الفكري أن لا قيد يفرضه صاحب المنتج على استخدم منتجه والإفادة منه أو إعادة انتاجه وتوزيعه. أي أن تجعل حقوق الطبع والتوزيع "ممنوحة" بدلا من "محفوظة" وتسمى بالإنجليزية Copy-wrong أو Copy-left بدلا من Copy-right.

<box 80%> توحيد المصطلحات | منتج/منجات فكري(ـة) | **عمل/أعمال فكري(ـة)** | الأولى تسقط صفحة مادية وذاك لا يصب في صالح البرمجيات الحرة كما أنها تحتاج للحركات لتميزها عن المنتِج بالكسر | | منتج/منجات فكري(ـة) | عمل/أعمال فكري(ـة) | الثانية أعم وقد توحي بشمول أشياء لا نريد أن يشملها المصطلح | | مالك العمل/المنتج | **صاحب العمل/المنتج** | الأولى تتضمن اعتراف بالملكية الفكرية الثانية محايدة | | المبتكر والمنتفع | **المرخص والمرخص له** | الثانية تناسب الوثائق القانونية | </box>

فمعادلة وتفاصيل تركيب الدواء هي منتج فكري، وبرمجية الحاسوب هي منتج فكري وقصيدة الشعر هي منتج فكري. أي ان كل قكر ينفع الناس هو منتج فكري. وعندما نتكلم عن المنتج الفكري فإننا نحدد التعريف بـ الفكر الذي ينفع الآخرين ولا نقصد به عموم الفكر فلكل منا خصوصيته واسراره التي لايشارك بها الاخرين. فاسم الزبون القادم الذي تتفاوض معه الشركة التي أعمل فيها وتفاصيل الصفقة معه ليس منتجا فكريا والأسرار العسكرية والسياسية للدولة ليست منتجا فكريا وهكذا.

وهنا يجدر الوقوف عند مسألتين :

 * الأولى، أن الحق الأدبي للمنتج يبقى للمبتكر الأصلي على كل الأحوال. فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المنتج وينتحله ويدعيه لنفسه.
 * والثانية، أن للمبتكر (كما ولغيره ممن عنده الكفاءة) الإفادة المادية للمنتج كأن يطلب ثمنا له أو يتقاضى أجرا عن تحسينه أوتطويره أو أجرا عن تدريسه وهكذا. ولكن ما وراء ذلك فلايحق له إدعاء ملكيته للفكرة والمنتج ولا يحق له منع الآخرين من اعادة نشرها والاستفادة منها.


تعريفات[]

تكون التعريفات هنا هي المقصودة عند استخدامها في الرخصة :

 * **المُنتًج الفكري (أو اختصارا المنتج)** : هو أي عمل انساني فكري غير مادي ولا ملموس ويمكن لمن يتلقاه عمل نسخ منه ونقله إلى آخرين دون أي عبء على من قام بإيصال النسخة اليه.
 * **المُبتًكِر** : هو الشخص أو الجهة التي قامت بتطوير وتوفير المنتج الفكري.
 * **المُنتًفع** : هو الشخص أو الجهة التي ترغب بالانتفاع من المنتج الفكري.
 * **رخصة الاستخدام (أو اختصارا الرخصة) ** : هو عقد بين المبتكر والمنتفع يحق للمنتفع بموجبه وضمن شروطه الاستفادة والانتفاع من المنتج. ونظرا لتوفر المننج بشكل مفتوح للجميع وتعذر أن يوقع المبتكر العقد مع كل منتفع فإن قيام المنتفع بالاستفادة من المنتج الفكري يعني بالضرورة اقراره وموافقته على كافة شروط الرخصة.







بنود الرخصة[]

رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصارا بـ "وقف"، هي رخصة لتوزيع الانتاج الفكري من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة أو انتاج فني إلى غير ذلك. تتشابه هذه الرخصه في اهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر و رخصة الانتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الانتاج و حدود الاستخدام.

رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من مطور المنتج بأن هذا المنتج هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا المنتج هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع - أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من المنتج واعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن الشروط التالية :

 * **أولا - أوجه الاستخدام :** 

يحق للمنتفع استخدام المنتج ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أو يخالف مبادئ الإسلام.

 * **ثانيا - حق التوزيع :** 

يحق للمنتفع إعادة توزيع المنتج بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي للمبتكر.

 * **ثالثا - حق التعديل :** 

يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للمنتج كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود الموضحة في أولا.

 * **رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة :** 

يحق للمنتفع إعادة توزيع المنتج المعدّل وتحت رخصة وقف العامة فقط وعلى أن يذكر اصل المنتج المعدل وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس أن هذة النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي انتجها المبتكر.

 * **خامسا - عدم المسؤلية :** 

لا يتحمل المبتكر للمنتج أية مسؤليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام المنتج وضمن أقصى درجات عدم تحمل المسؤلية التي يضمنها القانون. والمبتكر بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض. أي أن المسؤلية الكاملة تقع على عاتق المنتفع.


الخلاصة[]
استخدام رخصة وقف العامة يساعد في نشر الوعي على خطر مفاهيم الملكية الفكرية. كما ويقدم البديل القانوني وإن كنّا لانؤمن بقانونية تلك الملكيات.

ارتباطات[]

== مناقشة ترخيص حر يحمي المصداقية التاريخية ==